كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: نَعَمْ) إلَى قَوْلِهِ قَالَهُ الْقَفَّالُ فِي الْمُغْنِي، وَإِلَى قَوْلِهِ، وَهُوَ قَوْلُهُ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: نَعَمْ لَوْ قَالَ إلَخْ) اسْتِثْنَاءٌ عَنْ قَوْلِ الْمَتْنِ فَيُشْتَرَطُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْفَصْلَ إلَخْ) قَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ؛ لِأَنَّهُ فَصْلٌ يَسِيرٌ مُقْتَصَرٌ عَلَيْهِ فِي التَّعْلِيلِ مُشْعِرٌ إشْعَارًا ظَاهِرًا بِأَنَّ مَدَارَ الِاغْتِفَارِ عَلَى كَوْنِهِ يَسِيرًا لَا عَلَى كَوْنِهِ غَيْرَ أَجْنَبِيٍّ أَيْضًا، وَإِلَّا لَتَعَيَّنَ ذِكْرُهُ فِي التَّعْلِيلِ فَتَدَبَّرْهُ وَبِهِ يَتَأَيَّدُ كَلَامُ الشَّارِحِ الْآتِي. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ.
(قَوْلُهُ: فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ) إلَى قَوْلِهِ بِخِلَافِ سَائِرِ التَّمْلِيكَاتِ فِي الْمُغْنِي.
(فَإِنْ قَالَ) لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ لَا لِغَيْرِهَا نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ (طَلِّقِي) نَفْسَك (بِأَلْفٍ فَطَلَّقَتْ بَانَتْ وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ)، وَإِنْ لَمْ تَقُلْ بِأَلْفٍ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُ، وَيَكُونُ تَمْلِيكًا بِعِوَضٍ كَالْبَيْعِ وَمَا قَبْلَهُ كَالْهِبَةِ (وَفِي قَوْلٍ تَوْكِيلٌ) كَمَا لَوْ فَوَّضَ طَلَاقَهَا لِأَجْنَبِيٍّ (فَلَا يُشْتَرَطُ) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ (فَوْرٌ) فِي تَطْلِيقِهَا (فِي الْأَصَحِّ) نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْوَكَالَةِ وَلَوْ أَتَى هُنَا بِمَتَى جَازَ التَّأْخِيرُ قَطْعًا (وَفِي اشْتِرَاطِ قَبُولِهَا) عَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا (خِلَافُ الْوَكِيلِ) وَمَرَّ أَنَّ الْأَصَحَّ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ مُطْلَقًا بَلْ عَدَمُ الرَّدِّ (وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ لَهُ الرُّجُوعُ) عَنْ التَّفْوِيضِ (قَبْلَ تَطْلِيقِهَا)؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ التَّمْلِيكِ وَالتَّوْكِيلِ يَجُوزُ لِمُوجِبِهِ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهِ، وَيَزِيدُ التَّوْكِيلُ بِجَوَازِ ذَلِكَ بَعْدَهُ أَيْضًا فَلَوْ طَلَّقَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا بِرُجُوعِهِ لَمْ يَنْفُذْ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَقُلْ بِأَلْفٍ) قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ الْقَاضِي الطَّبَرِيُّ الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ شَرْحُ رَوْضٍ.
(قَوْلُهُ: هُنَا) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ.
(قَوْلُهُ: لِمُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ) إلَى قَوْلِهِ فَإِنْ قُلْت فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لَا لِغَيْرِهَا) أَيْ أَمَّا غَيْرُ مُطْلَقَةِ التَّصَرُّفِ فَيَنْبَغِي أَنَّهَا إذَا طَلَّقَتْ تَطْلُقُ رَجْعِيًّا، وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمَالِ ثُمَّ رَأَيْت شَرْحَ الْمَنْهَجِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي أَوَّلِ الْخُلْعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَقُلْ بِأَلْفٍ) قَالَ الرُّويَانِيُّ وَلَوْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ الْقَاضِي الَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَلَا مَعْنَى لِقَوْلِهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ انْتَهَى سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: يَقَعُ الطَّلَاقُ أَيْ رَجْعِيًّا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَمَا قَبْلَهُ كَالْهِبَةِ) أَيْ وَاَلَّذِي تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الْفَصْلِ بِقَوْلِهِ بِنَحْوِ طَلِّقِي نَفْسَك إنْ شِئْت فَهُوَ كَالْهِبَةِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَهُوَ كَالْهِبَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ أَتَى هُنَا) أَيْ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: مُطْلَقًا) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ التَّوْكِيلُ بِصِيَغِ الْعُقُودِ كَوَكَّلْتُكِ أَوْ لَا كَبِعْ.
(قَوْلُهُ: بَلْ عَدَمُ الرَّدِّ) أَيْ بَلْ الشَّرْطُ عَدَمُ الرَّدِّ. اهـ. رَشِيدِيٌّ (قَوْلُ الْمَتْنِ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا) أَيْ قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ تَطْلِيقِهَا فَيَصِحُّ الرُّجُوعُ مَعَ تَطْلِيقِهَا. اهـ. ع ش.
عِبَارَةُ الْخَطِيبِ فِي هَامِشِ الْمُغْنِي وَلَوْ قَارَنَ الرُّجُوعُ التَّطْلِيقَ لَمْ تَطْلُقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بَعْدَهُ) أَيْ الْقَبُولِ.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ طَلَّقَتْ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِذَا رَجَعَ ثُمَّ طَلَّقَتْ لَمْ يَقَعْ عَلِمَتْ بِرُجُوعِهِ أَمْ لَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قَبْلَ عِلْمِهَا بِرُجُوعِهِ) أَيْ وَلَكِنَّهُ بَعْدَهُ فِي الْوَاقِعِ وَلَوْ تَنَازَعَا فِي أَنَّ الطَّلَاقَ قَبْلَ الرُّجُوعِ أَوْ بَعْدَهُ فَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ تَفْصِيلُ الرَّجْعَةِ فَلْيُرَاجَعْ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: لَمْ يَنْفُذْ) أَيْ عَلَى الْقَوْلَيْنِ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ قَالَ إذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطَلِّقِي) نَفْسَك (لَغَا عَلَى) قَوْلِ (التَّمْلِيكِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ، وَيَصِحُّ عَلَى قَوْلِ التَّوْكِيلِ لِمَا مَرَّ فِيهِ أَنَّ التَّعْلِيقَ يُبْطِلُ خُصُوصَهُ لَا عُمُومَ الْإِذْنِ فَإِنْ قُلْت ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ هُنَا جَازَ يُنَافِي قَوْلَهُمْ فِي الْوَكَالَةِ لَا يَجُوزُ قُلْت نَعَمْ لَكِنَّ مُرَادَهُمْ بِجَازِ هُنَا نَفَذَ فَقَطْ فَلَا يُنَافِي حُرْمَتَهُ وَبِلَا يَجُوزُ ثَمَّ أَنَّهُ يَأْثَمُ بِهِ بِنَاءً عَلَى حُرْمَةِ تَعَاطِي الْعَقْدِ الْفَاسِدِ فَلَا يُنَافِي صِحَّتَهُ وَمَنْ عَبَّرَ ثَمَّ بِلَا يَصِحُّ مُرَادُهُ مِنْ حَيْثُ خُصُوصُ الْإِذْنِ، وَإِنْ صَحَّ مِنْ حَيْثُ عُمُومُهُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: يُبْطِلُ خُصُوصَهُ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الشَّارِحُ الْمَحَلِّيُّ أَشَارَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ الْجَمْعُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ.
(قَوْلُهُ: يُبْطِلُ خُصُوصَهُ) أَيْ التَّوْكِيلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: ظَاهِرُ قَوْلِهِمْ هُنَا إلَخْ) أَيْ حَيْثُ قَالُوا هُنَا لَغَا عَلَى قَوْلِ التَّمْلِيكِ وَجَازَ عَلَى قَوْلِ التَّوْكِيلِ. اهـ. كُرْدِيٌّ عِبَارَةُ الرَّشِيدِيِّ وَظَاهِرٌ أَنَّ الضَّمَائِرَ فِي قَوْلِ ابْنِ حَجَرٍ جَازَ وَمَا بَعْدَهُ إنَّمَا تَرْجِعُ لِعَقْدِ التَّوْكِيلِ الَّذِي أَتَى بِهِ الْمُوَكِّلُ، وَقُلْنَا بِأَنَّهُ يُفْسِدُ خُصُوصَهُ لَا عُمُومَهُ فَالرَّدُّ عَلَيْهِ بِمَا يَأْتِي أَيْ فِي النِّهَايَةِ غَيْرُ مُلَاقٍ لِكَلَامِهِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(وَلَوْ قَالَ أَبِينِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْت وَنَوَيَا) أَيْ هُوَ التَّفْوِيضَ بِمَا قَالَهُ، وَهِيَ الطَّلَاقَ بِمَا قَالَتْهُ (وَقَعَ)؛ لِأَنَّ الْكِنَايَةَ مَعَ النِّيَّةِ كَالصَّرِيحِ (وَإِلَّا) يَنْوِيَا مَعًا بِأَنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ (فَلَا) يَقَعُ الطَّلَاقُ لِوُقُوعِ كَلَامِ غَيْرِ النَّاوِي لَغْوًا (وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي) نَفْسَك (فَقَالَتْ أَبَنْت) نَفْسِي (وَنَوَتْ أَوْ) قَالَ (أَبِينِي وَنَوَى فَقَالَتْ طَلَّقْت) نَفْسِي (وَقَعَ) كَمَا لَوْ تَبَايَعَا بِلَفْظٍ صَرِيحٍ مِنْ أَحَدِهِمَا وَكِنَايَةٍ مَعَ النِّيَّةِ مِنْ آخَرَ وَقَوْلُ مُجَلِّي لَفْظُ الطَّلَاقِ هُنَا كِنَايَةٌ لَا يَقَعُ بِهِ إلَّا مَعَ النِّيَّةِ ضَعِيفٌ وَذِكْرُ نَفْسِي فِي ذَلِكَ هُوَ مَا فِي أَصْلِهِ وَالرَّوْضَةِ فَإِنْ حَذَفَاهَا مَعًا مِنْ الْكِنَايَةِ وَمِثْلُهَا الصَّرِيحُ فَوَجْهَانِ وَالْأَوْجَهُ بَلْ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهَا لِنَفْسِهَا سَوَاءٌ أَنَوَى هُوَ ذَلِكَ أَمْ لَا، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ تَوَافُقُ لَفْظَيْهِمَا صَرِيحًا وَلَا كِنَايَةً إلَّا إنْ قُيِّدَ بِشَيْءٍ فَيُتَّبَعُ.
الشَّرْحُ:
(قَالَهُ وَالْأَوْجَهُ بَلْ الْمَذْهَبُ كَمَا قَالَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) الَّذِي فِي شَرْحِ الرَّوْضِ فَرْضُ كَلَامِ الْأَذْرَعِيِّ فِي الِاخْتِيَارِ فَإِنَّهُ لَمَّا قَالَ الرَّوْضُ فَرْعٌ قَالَ لَهَا نَاوِيًا لِلتَّفْوِيضِ اخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ اخْتَرْت أَوْ اخْتَارِي فَقَالَتْ اخْتَرْت نَفْسِي وَنَوَتْ وَقَعَ، وَإِنْ تَرَكَا النَّفْسَ مَعًا فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَتْ نَفْسَهَا وَالثَّانِي أَنَّهُ يَقَعُ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْأَذْرَعِيِّ أَنَّ الثَّانِيَ هُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ، وَإِنْ كَرَّرَ اخْتَارِي، وَأَرَادَ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ أَيْ يَقَعُ بِاخْتِيَارِهَا قَالَ فِي شَرْحِهِ فَإِنْ أَرَادَ عَدَدًا وَقَعَ أَوْ أَطْلَقَ وَقَعَ بِعَدَدِ اللَّفْظِ إنْ لَمْ تُخَالِفْهُ فِيهِمَا، وَإِلَّا وَقَعَ مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَنَّهُ يَكْفِي نِيَّتُهَا) قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا لَوْ أَسْقَطَ الْمَفْعُولَ فَقَالَ طَلَّقْتُ أَنَّ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَقَعُ، وَإِنْ نَوَى، وَأَنَّ الْقَفَّالَ صَرَّحَ بِذَلِكَ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ مَا وَقَعَ جَوَابًا كَمَا هُنَا وَغَيْرِهِ وَقَدْ يُقَالُ إنْ كَانَ جَوَابُهَا مَعَ إسْقَاطِ النَّفْسِ فِي كَلَامِهِ أَيْضًا فَفِي تَأْثِيرِهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ: أَيْ هُوَ) إلَى قَوْلِهِ خِلَافًا لِتَقْيِيدِ الشَّارِحِ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ كَمَا لَوْ تَبَايَعَا إلَى وَذِكْرُ نَفْسِي إلَخْ وَقَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا الصَّرِيحُ، وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ وَقَوْلُ مُجَلِّي إلَى قَوْلِهِ وَذِكْرُ نَفْسِي إلَخْ وَقَوْلَهُ: وَمِثْلُهَا الصَّرِيحُ وَقَوْلَهُ: وَقَدْ لَا تُرَدُّ إلَى وَخَرَجَ وَقَوْلَهُ: وَلَهَا فِي الْأُولَى إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِمَا قَالَهُ) أَيْ بِأَبِينِي نَفْسَك وَقَوْلُهُ: وَهِيَ أَيْ وَنَوَتْ هِيَ وَقَوْلُهُ: بِمَا قَالَتْهُ أَيْ بِأَبَنْتُ.
(قَوْلُهُ: وَذِكْرُ نَفْسِي) الْأَوْلَى وَذِكْرُ النَّفْسِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَصَحُّهُمَا الْوُقُوعُ إذَا نَوَتْ نَفْسَهَا كَمَا قَالَهُ الْبُوشَنْجِيُّ وَالْبَغَوِيُّ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ الصَّحِيحُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ مِنْ الْعِرَاقِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ الْجَزْمُ بِهِ. اهـ.
زَادَ الْمُغْنِي وَجَرَى عَلَيْهِ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْبَهْجَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: سَوَاءٌ نَوَى هُوَ ذَلِكَ إلَخْ) فَلَا يُشْتَرَطُ مِنْ الزَّوْجِ نِيَّةُ نَفْسِهَا بَلْ يَكْفِي أَبِينِي حَيْثُ نَوَى بِهِ التَّطْلِيقَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي، وَأَفْهَمَ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّخَالُفَ فِي الْكِنَايَةِ أَوْ الصَّرِيحِ كَاخْتَارِي نَفْسَك فَقَالَتْ أَبَنْتهَا أَوْ طَلِّقِي نَفْسَك فَقَالَتْ سَرَّحْتهَا لَا يَضُرُّ مِنْ بَابِ أَوْلَى نَعَمْ إنْ قَالَ لَهَا طَلِّقِي نَفْسَك بِصَرِيحِ الطَّلَاقِ أَوْ بِكِنَايَةٍ أَوْ بِالتَّسْرِيحِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فَعَدَلَتْ عَنْ الْمَأْذُونِ فِيهِ إلَى غَيْرِهِ لَمْ تَطْلُقْ لِمُخَالَفَتِهَا صَرِيحَ كَلَامِهِ.
(قَوْلُهُ: إلَّا إنْ قَيَّدَ بِشَيْءٍ) أَيْ مِنْ صَرِيحٍ أَوْ كِنَايَةٍ. اهـ. ع ش.
(وَلَوْ قَالَ طَلِّقِي) نَفْسَك (وَنَوَى ثَلَاثًا فَقَالَتْ طَلَّقْت وَنَوَتْهُنَّ)، وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ نِيَّتَهُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ بِأَنْ وَقَعَ ذَلِكَ مِنْهَا اتِّفَاقًا خِلَافًا لِتَقْيِيدِ شَارِحٍ لَهُ بِقَوْلِهِ عَقِبَ وَنَوَتْهُنَّ بِأَنْ عَلِمَتْ نِيَّتَهُ الثَّلَاثَ (فَثَلَاثٌ)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الْعَدَدَ وَقَدْ نَوَيَاهُ (وَإِلَّا) يَنْوِيَا ذَلِكَ أَصْلًا أَوْ نَوَاهُ أَحَدُهُمَا (فَوَاحِدَةٌ) تَقَعُ لَا أَكْثَرُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ صَرِيحَ الطَّلَاقِ كِنَايَةٌ فِي الْعَدَدِ فَاحْتَاجَ لِنِيَّتِهِ مِنْهُمَا نَعَمْ فِيمَا إذَا لَمْ يَنْوِ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لَا خِلَافَ وَكَذَا إذَا نَوَتْ هِيَ فَقَطْ وَلَوْ نَوَتْ فِيمَا إذَا نَوَى ثَلَاثًا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ وَقَعَ مَا نَوَتْهُ اتِّفَاقًا؛ لِأَنَّهُ بَعْضُ الْمَأْذُونِ فِيهِ وَقَدْ لَا تَرِدُ هَذِهِ الثَّلَاثَةُ عَلَى عِبَارَتِهِ بِأَنْ يُجْعَلَ قَوْلُهُ: وَإِلَّا نَفْيًا لِنِيَّةِ شَيْءٍ مِنْ جِهَتِهَا كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُمَا مَتَى تَخَالَفَا فِي نِيَّةِ الْعَدَدِ وَقَعَ مَا تَوَافَقَا فِيهِ فَقَطْ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَنَوَى ثَلَاثًا مَا لَوْ تَلَفَّظَ بِهِنَّ فَإِنَّهَا إذَا قَالَتْ طَلَّقْت وَلَمْ تَذْكُرْ عَدَدًا وَلَا نَوَتْهُ تَقَعُ الثَّلَاثُ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلِمَتْ) تُحْمَلُ بِأَنْ عَلَى مَعْنَى كَأَنْ.
(قَوْلُهُ: كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ) مَا هُوَ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ عَلِمَتْ إلَخْ)، وَيَدْفَعُ الْمُخَالَفَةَ بِحَمْلِ بِأَنْ عَلَى مَعْنَى كَإِنْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ أَصْلًا) أَيْ الْعَدَدَ وَقَوْلُهُ: أَوْ نَوَاهُ أَيْ الْعَدَدَ أَحَدُهُمَا أَيْ فَقَطْ سم.
(قَوْلُهُ: لَا خِلَافَ) أَيْ فِي وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ مُغْنِي وع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ لَا خِلَافَ فِي وُقُوعِ الْوَاحِدَةِ إذَا نَوَتْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: وَكَذَا إذَا نَوَتْ هِيَ فَقَطْ) صَنِيعُهُ يَقْتَضِي أَنَّ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ خِلَافًا.
(قَوْلُهُ: وَاحِدَةً إلَخْ) مَفْعُولُ نَوَتْ.
(قَوْلُهُ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ) أَيْ الَّتِي لَا خِلَافَ فِيهَا، وَهِيَ مَا قَبْلَ وَكَذَا وَقَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَتْ إلَخْ وَقَوْلُهُ: عَلَى عِبَارَتِهِ أَيْ قَوْلِهِ، وَإِلَّا إلَخْ الصَّادِقُ عَلَى هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْمُقْتَضِيَةِ لِجَرَيَانِ الْخِلَافِ فِيهَا وَلِوُقُوعِ الْوَاحِدَةِ فِي الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ الثَّالِثِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ يَجْعَلَ إلَخْ) أَيْ كَمَا فَعَلَهُ الْمُحَقِّقُ الْمَحَلِّيُّ لِكَوْنِهِ هُوَ مَحَلَّ الْخِلَافِ وَقَوْلُهُ: مِنْ جِهَتِهَا أَيْ فَقَطْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: السِّيَاقُ) مَا هُوَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَضَابِطُ ذَلِكَ إلَخْ) أَيْ تَخَالُفِهِمَا فِي نِيَّةِ الْعَدَدِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِهِ وَسَيَأْتِي فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَمِنْ ثَمَّ إلَى وَلَهَا فِي الْأُولَى.
(وَلَوْ قَالَ ثَلَاثًا فَوَحَّدَتْ) أَيْ قَالَتْ طَلَّقْت نَفْسِي وَاحِدَةً (أَوْ عَكْسُهُ) أَيْ وَحَّدَ فَثَلَّثَتْ (فَوَاحِدَةٌ) تَقَعُ فِيهِمَا لِدُخُولِهَا فِي الثَّلَاثِ الَّتِي فَوَّضَهَا فِي الْأُولَى وَلِعَدَمِ الْإِذْنِ فِي الزَّائِدِ عَلَيْهَا فِي الثَّانِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَ لِرَجُلٍ طَلِّقْ زَوْجَتِي، وَأَطْلَقَ فَطَلَّقَ الْوَكِيلُ ثَلَاثًا لَمْ يَقَعْ إلَّا وَاحِدَةً وَلَهَا فِي الْأُولَى أَنْ تُثَنِّيَ وَتُثَلِّثَ فَوْرًا رَاجَعَ أَوْ لَا وَسَيَأْتِي فِي مَبْحَثِ النَّاسِي قَبُولُ قَوْلِهَا فِي الْكِنَايَةِ لَمْ أَنْوِ، وَإِنْ كَذَّبَهَا خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ.